السيد محمد حسن الترحيني العاملي
462
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مهر لبغي ، ويضعف بما مر ( 1 ) ، وأن المهر المنفي ( 2 ) مهر الحرة بظاهر الاستحقاق ( 3 ) ، ونسبة المهر ( 4 ) ، ومن ثمّ يطلق عليها ( 5 ) المهيرة ، ولو نقصت بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدم ( 6 ) ولو ماتت ضمن القيمة . وهل يضمن مع ما ذكر أرش البكارة لو كانت بكرا ، أم يقتصر على أحد الأمرين ( 7 ) وجهان ، أجودهما عدم التداخل ، لأن أحد الأمرين عوض الوطء ، وأرش البكارة عوض جناية فلا يدخل أحدهما في الآخر ( 8 ) ، ولو كان المشتري عالما باستحقاقها حال الانتفاع لم يرجع بشيء ( 9 ) ، ولو علم مع ذلك بالتحريم كان زانيا ، والولد رق ، وعليه المهر مطلقا ( 10 ) ، ولو اختلفت حاله بأن كان جاهلا عند البيع ، ثم تجدد له العلم رجع بما غرمه حال الجهل ، وسقط الباقي ( 11 ) . [ الرابعة - لو اختلف مولى مأذون عن الغير ] ( الرابعة - لو اختلف مولى مأذون ) وغيره ( في عبد أعتقه المأذون عن الغير ، ولا بينة ) ( 12 ) لمولى المأذون ولا